للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ممن أخرج لهم مسلم في الصحيح، مع الوضع في الاعتبار إسناده هو إلى شيخ البخاري أو مسلم، وأما إذا قال: صحيح ولم يخرجاه، فمعناه صحيح عنده على ما اشترط في رجال الإسناد.

قال النووي - رحمه الله: المراد بقول المحدثين: على شرطهما أو على شرط أحدهما: أن يكون رجال الإسناد في كتابيهما أو في كتاب أحدهما؛ لأنهما ليس لهما شرط في كتابيهما, ولا في غيرهما (١).

قال ابن الصلاح في (علوم الحديث): واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه (المستدرك) أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما. ا. هـ. قال الحافظ العراقي في (التقييد والإيضاح): فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو ما أخرجا عن رواته في كتابيهما, ولم يرد الحاكم ذلك، فقد قال في خطبة كتاب المستدرك: (وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما). فقول الحاكم: (بمثلها) أي: بمثل رواتها, لا بهم أنفسهم، ولا يحتمل أن يراد بمثله تلك الأحاديث، وفيه نظر، ولكن الذي ذكره المصنف هو الذي فهمه ابن دقيق العيد من عمل الحاكم، فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث وإنه على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا لم يخرج له البخاري، وهكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك، ولكن ظاهر كلام الحاكم مخالف لما فهموه عنه، والله أعلم (٢). وتعقبه الحافظ ابن حجر قال: ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد, لأن الحاكم استعمل لفظة (مثل) في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دل على ذلك صنعه، فإنه تارة يقول: على شرطهما، وتارة على شرط البخاري، وتارة على شرط


(١) انظر: تدريب الراوي ص ٧٦.
(٢) انظر: التقييد والإيضاح ص ٣٣، ٣٤.

<<  <   >  >>