للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأهلية يوم خيبر؟ قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أبي ذلك البحر (يعني ابن عباس رضي الله عنهما) وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا، فأنزل الله عز وجل في كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة.

قلت: أخرجه البخاري (٥٥٢٩) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسِ وَقَرَأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}. فالسياق فيه اختصار؛ ومع هذا قال ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية: ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت. ا. هـ.

قلت: لم ينتبه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لقول الحاكم: (بهذه السياقة).

٤ - وقال: ١/ ٣٥: بعد أن روى حديث فضالة مرفوعًا: "طوبى لمن هدي إلى الإِسلام وكان عيشه كفافا وقنع". هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وبلغني أنه خرجه بإسناد آخر. قلت: رواه مسلم (١٠٥٤) عن عبد الله بن عمرو بنحوه.

٥ - وقال: ٢/ ١٤٨، ١٤٩: (٢٦٥٢) بعد أن روى حديث حذيفة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دوروا مع كتاب الله حيث ما دار" فقلنا: فإذا اختلف الناس فمع من نكون؟ فقال: "انظروا الفئة التي فيها ابن سمية فالزموها فإنه يدور مع كتاب الله" قال: قلت: ومن ابن سمية؟! قال: أو ما تعرفه؟ قلت: بينه لي؟ قال: عمار بن ياسر، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لعمار:"يا أبا اليقظان لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية عن الطريق" هذا حديث له طرق بأسانيد صحيحة أخرجا بعضها, ولم يخرجاه بهذا اللفظ. قلت: اتفقا عليه من حديث أبي سعيد

<<  <   >  >>