١٠ - وقال: ٢/ ٩٠ (٢٤٤٩) بعد أن روى حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لك بها يوم القيامة سبع مائة كلها مخطومة" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري. وصدق، فقد أخرجه مسلم (١٨٩٢).
١١ - وروى: ٢/ ١٧٤ (٢٧١٩) عن الحسن في قول الله عز وجل: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} قال: حدثني معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه، قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليها أبدا، قال: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، قال: فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه. قال أبو بكر محمَّد بن إسحاق: في هذا الحديث دلالة واضحة على أن الله عز وجل جعل عقد النكاح إلى الأولياء دونهن، وإنه ليس إلى النساء وإن كن ثيبات من العقد شيء. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه مسلم. قلت: صدق، انفرد بإخراجه البخاري (٥١٣٠) بنحوه، ومختصرا (٤٥٢٩)، وبمعناه (٥٣٣١).
١٢ - وقال: ١/ ٥٦٩ بعد أن أورد طرق حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن": هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا الإسناد.
قلت: أخرجه البخاري (٧٥٢٧) عن أبي هريرة.
١٣ - وقال: ٢/ ٩١ (٢٤٥٤) بعد أن روى حديث أبي كبشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الزيادة وفيها له شاهد. ثم ساق الشاهد. قلت: اتفقا عليه من حديث ابن عمر (خ ٢٨٤٩) و (م ١٨٧١)، وعروة البارقي (خ ٢٨٥٠، ٢٨٥٢، ٣١١٩) و (م