عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أبنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم عند الله من الكفارة التي أمر بها" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: اخرجاه: البخاري (٦٦٢٥) كتاب (الأيمان والنذور) باب (قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} الآية) قال (٦٦٢٤): حدثني إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة". (٦٦٢٥) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه". وأخرجه مسلم (١٦٥٥) كتاب (الأيمان) باب (النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام) قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله".
٤٣١ - ٤/ ٣٠٣ (٧٨٣٤) قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أبنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي، ثنا عمر بن عون، ثنا هشيم، أبنا عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك". وسكت عنه، وقال الذهبي: صحيح إن شاء الله.
قلت: رواه مسلم (١٦٥٣) كتاب (الإيمان) باب (يمين الحالف على نية المستحلف) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد، قال يحيى: أخبرنا هشيم بن بشير، عن عبد الله بن أبي صالح، وقال عمرو: حدثنا هشيم بن بشير،