للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصرفي، في حين أن شركةَ الرَّاجحي في برنامجها (وطني) تقدَّم التوكيل كخدمة للعميل، بدليل أن هناك الكثيرَ من العملاء أمروا بشراء بعض الأسهم، وقاموا بمراقبة بعض أسعار الأسهم فباعوها بأنفسهم، ولم يقوموا بتوكيل الشركة

في بيعها.

غير أنَّه يمكنُ أن يثار هنا إشكال، فيمكن أن يقال: جاء في إجراءات برنامج (وطني) مبدأ التوكيل، فيمكن للعميل أن يقومَ بتوكيل شركة الراجحي في بيع الأسهم، والصُّورة المعروفة لبيع المرابحة للآمر بالشراء لم يردْ فيها مبدأ التوكيل، لا من قريب، ولا من بعيد!!.

ويمكن الإجابةُ عن هذا الإشكال بما سبق، فشركة الراجحي المصرفية تقدِّم التوكيلَ كخدمة للعميل، بدليل أن هناك الكثير من العملاء لم يقوموا بتوكيل البنك، بل قاموا بمراقبة أسعار الأسهم فباعوها بأنفسهم، وبرنامج (وطني) لا يفتقر إلى التوكيل لإتمامه بعكس عمليات التَّورُّق المصرفي، فهي تفتقر إلى التوكيل، ولا يمكنُ أن نتصور عمليةَ تَّورُّق مصرفية مجردة عن التوكيل، فهذا من النادر، والنادرُ لا حُكْمَ له.

وإذا ثبت أن برنامج (وطني) هو من قبيل بيع المرابحة للآمر بالشراء، فإن العلماء قد أجازوا بيعَ المرابحة للآمر بالشراء، إذا توفرت الشروط التالية (١):

١ - أن لا يكونَ العوضان من الأصناف الربوية التي يشترطُ فيها التقابض كبيع الريال مقابل الدِّيْنار، وذلك لأنَّ ثمن بيع المرابحة مؤجَّل بعضه، أو كله.

٢ - يُشترط قبضُ المصرف للسِّلعة، فالهيئة الشرعية لشركة الراجحي تشترط


(١) انظر: تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء. عبد الرحمن الحامد (٨٢ - ٨٦).

<<  <   >  >>