للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - إشكال يتعلق بخيار العميل في توكيل المصرف وعدمه:

تنصُّ الإجراءاتُ العملية لعمليات التَّورُّق المصرفي على أن العميل (المُتَوَرِّق) له الخيار في توكيل البنك لبيع السِّلعة وعدمه، فعلى سبيل المثال: جاء في المنشورة التعريفية لبرنامج (تيسير الأهلي) قولهم: "للعميل الحقّ في أن يتسلَّم سلعته في مكان تسليمها إذا رغب في ذلك، أو أن يوكل البنك في بيعها نيابة عنه" (١).

والحقيقة أن وجودَ هذا الخيار كعدمه؛ لأنَّ العميلَ لم يأتِ إلى البنك إلا رغبة منه في الحصول على السُّيُولة النَّقْديّة، وهو يعلمُ أنَّه لا سبيل لتحصيلها إلا بالتوكيل، فلولا الوكالة لما أتى العميل للبنك، فتكون الوكالة كأنها أمرٌ مشروطٌ في العملية؛ لأنَّ المعروفَ عرفًا كالمشروط شرطًا، والمعروف أن عمليات التَّورُّق المصرفي لا تقومُ إلا على التوكيل، بدليل أنَّه لا توجد عملية تورق في البنوك خالية من التوكيل، وبهذا نعرف أن هذا الخيارَ لا وجودَ له في الواقع العملي.

"وإنما العبرةُ هل يملك المصرف الخيار في قبول التوكيل وعدمه؟ والجواب: أن المصرفَ لا يملكُ هذا الخيار؛ لأنه التزم مسبقًا مع المشتري النهائي، وإذا كان كذلك كانت المعاملة عينةً ثنائية؛ لأنَّ المصرف ضامنٌ للثمن النَّقْديّ، ولا فَرْقَ في هذه الحالة بين أن يشتريها هو أو غيره؛ لأنَّ العبرةَ بالضَّمان، وهو حاصلٌ على كل تقدير" (٢).

٤ - إشكال يتعلق بالاتفاقات السابقة على عقد البيع:

عرفنا فيما سبق -في تصوير التَّورُّق المصرفي- أن البنك يعقدُ اتفاقات مع


(١) انظر المنشورة التعريفية التي تحمل عنوان (تيسير الأهلي) والتي تصدرها جميع فروع البنك الأهلي التجاري.
(٢) التكافؤ الاقتصادي بين الرِّبا والتَّورُّق. سامي السويلم (٢١).

<<  <   >  >>