للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل حلول الأجل، يجوزُ، سواء اشتراه بمثل ما باع، أو أقل أو بأكثر، كما يجوز بعد حلول الأجل" (١).

ويقولُ الأنصاري: "وهي -أي: العِيْنَة- أن يبيعَ عينًا بثمنٍ كثير مؤجَّل، ويسلمها له، ثم يشريها منه بنقد يسير" (٢).

ممَّا سبق يتَّضحُ أن بعضَ الشافعية يضيفون قيدَ القبض في تعريفهم للعينة، سواء عبروا بالقبضِ كالشَّافعي، أو بالتسليم كالنَّووي، والبغوي، والأنصاري، وهذا بناءً على قولهم بجواز العِيْنَة، إذ يرون أن بيعَ العِيْنَة عقد سالم من المفسدات، والمُلك قد تمَّ بالقبض، فصار البيعُ من البائع ومن غيره سواء، وإذ لم يوجدِ القبض، فإن ذلك يوحي بفساد نيةِ المتبايعين، التي يترتَّب عليها بطلان البيع؛ لأنّ عدمَ القبضِ يعطي دلالةً على أن نيةَ المتبايعين هي القَرْض بزيادة،

واتخذت صورة البيع حيلةً لاستحلال الرِّبا، فالشَّافعيةُ ينصُّون على القبض، لكي يثبتوا أن البيعةَ الثانيةَ ليست من البيعة الأولى بسبيل، وإذا كان كذلك فهو جائزٌ عندهم.

٤ - تعريفُ بيع العِيْنَة عند الحنابلة:

يقول ابنُ قدامةَ: "مَنْ باع سلعةً بثمنن مؤجَّلٍ، ثم اشتراها بأقل منه نقدًا لم يجز" (٣)، وهذا التعريفُ فيه تمييز للعينة عن التورق؛ لأنه أفاد أن المعاملةَ انحصرتْ بين طرفين.

من خلال التَّعريفاتِ السَّابقةِ نستنتجُ أن بيعَ العِيْنَة يقومُ على ثلاثةِ عناصر:

١ - أن يشتريَ المُحتاجُ للنقد السلعة نسيئة.


(١) التهذيب (٣/ ٤٨٩).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٤١).
(٣) المغني لابن قدامة (٤/ ١٢٧).

<<  <   >  >>