للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحقيقةُ أنَّ التعريفَ الأخيرَ لا ينطبقُ على العِيْنَة بصورتها المعروفة، ولا على التَّوَرُّق كذلك، وإنما يُعَدُّ تعريفًا للصيغة التمويلية المعاصرة، التي طرحتها البنوكُ مؤخرًا، والتي تُسَمَّى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد أجازها العلماءُ بشروط خاصة (١).

٣ - تعريفُ بيع العِيْنَة عند الشافعية:

قال النَّووي: "هو أن يبيعَ غيره شيئًا بثمنٍ مؤجَّل، ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبضِ الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا" (٢).

وحين التَّأمُّل في هذا التَّعريف نلحظُ أنَّ الشَّافعية قد أضافوا في التعريف قيد التَّسليم بقوله: (ويسلمه إليه) بمعنى أن البائعَ إذا باع السِّلعة، فلا بُدَّ أن تكونَ في قبض المشتري قبل أن يشتريها البائعُ بثمن أقل، وهذا القيدُ لم يردْ عند

المذاهب الأخرى في تعريفهم للعينة، بينما نجدُ أن فقهاءَ الشَّافعية قد نصُّوا على قبضِ المشتري للسِّلعة قبل بيعها للبائع أو غيره بثمن أقلّ، يقولُ الشَّافعي -رحمه الله-: "فإذا اشترى الرجلُ من الرجل السِّلْعَةَ فقبضه، وكان الثمنُ إلى أَجَل، فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه، ومن غيره بنقد أقل أو أكثر، ممَّا اشتراه به، أو بدينٍ كذلك، أو عرض" (٣)

وكذلك نصَّ البغويُّ -رحمه الله- على القبض عند تطرُّقه للعينة، فقال: "بابُ الرجل يبيعُ الشيء إلى أجل، ثم يشتريه بأقل: إذا باع شيئًا إلى أجل وسلم، ثم اشتراه


(١) انظر: تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء. عبد الرحمن الحامد (٨٢).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٤١٧).
(٣) الأم (٣/ ٧٨).

<<  <   >  >>