مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في المنام أو يخصه بأهل عصره الشريف ممن آمن به قبل أن يراه أو يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه، وممن ذهب إلى الثاني القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي وضعف الثالث حيث أطلق فيه الرؤية في القيامة فقال: وهذا لا معنى له، ولا فائدة في هذا التخصيص يعني فإنه سيراه في القيامة في اليقظة جميع أمته من رآه في النوم ومن لم يره قال: وأما قوله: "فكأنما رآني"، فهو تشبيه ووجهه أنه لو رآه في اليقظة لطابق ما رآه في المنام فيكون الأول حقًا حقيقة، والثاني حقًا تمثيلا ومجازًا قال: وهذا كله إذ رآه على صورته المعروفة فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثال، فإن رأى حسن الهيئة، حسن الأقوال حسن الأفعال مقبلاً على الرأي كان خيرًا له، وفيه: وإن رأى خلاف ذلك كان شرًا له، وفيه: لا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء وتفصيل هذا في كتب التعبير، وكذا اختار ابن بطال الثاني ورد الثالث وحكاهما القاضي عياض مضعفًا الثالث أيضًا، ثم وجهه بمزيد الخصوصية كما تقدم، قال: ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في القيامة بمنع رؤية نبية صلى الله عليه وسلم مدة وتبعه أبو عبد الله بن الحاج في المدخل، وحمله على الرابع ابن التين ونقله عن القزار، وكذا أورده المازري احتمالاً فقال: يحتمل أن يريد أهل عصره ممن لم يهاجر إليه صلى الله عليه وسلم وأنه إذا رآه في المنام فسيراه في اليقظة ويكون الباري جلت قدرته جعل رؤيته في المنام علمًا على رؤية اليقظة