للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يصح فيه شيء وإنما صح فيما جاوز الكعبين ولكن يمكن أن يجاب بأن المنفي وروده الوعيد فيه كالكعبين لا مطلق المسألة فهذا كله تحديد طوله، وأما سعته، فقد ترجم البخاري في اللباس من صحيحه من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، وأورد الحديث المتفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة شامية ـ بتشديد الياء التحتانية ويجوز تخفيفها: ضيقة الكمين ـ فلم يستطيع أن يخرج ذراعيه وفي لفظ: يديه منها. وفي لفظ من كميه وفي آخر: "من بدنه" يعني بفتح الموحدة والمهملة بعدها نون أي جبته لضيقها والبدن درع ضيقة الكمين حتى أخرجهما من أسفل الجبة. فكان البخاري رحمه الله يشير إلى أن ذلك إنما كان لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك وأن السفر يغتفر فيه لبس [غير] المعتاد في الحضر سيما وقد تواردت الأحاديث في وصف ووئه صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها أن كمية ضاقا عن إخراج يديه منها، أشار إلى هذا ابن بطال وهو حسن.

وبالجملة فقد استدل به على إباحة التشمير في السفر وليس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك، ولكن لم نقف على تحديد مقدار السعة والظاهر أنه بمقدار ما يتمكن معه من إخراج يديه فقد كان الإمام أبو داود صاحب السنن كما حكاه صاحبه أبو بكر بن داسة عنه: له مكان واسع وضيق، فقيل له: يرحمك الله ما هذا؟ فقال: الواسع للكتب والآخر

<<  <  ج: ص:  >  >>