للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يحتاج إليه انتهى. وأرشد شيخ السنة الذي ألين له الحديث كما ألين لداود عليه السلام الحديد: المتقيد بالحاجة مع كون المبالغة في اتساعها عرف أهل الحجاز المتقدى بهم فيه في الجملة الفقهاء لا سيما القضاء بها التقي السبكي لوالده التاج في استعماله رفيع الثياب وطول الأكمام وسعتها والطيلسان وكبر العمامة ونحوها وأنه لا يجاوزها بل يتوقاها حين يكون في بيته وبين عشيرته، مع العلم بأنه كما بلغنا عن الولي ابن العراقي وشاهدناه من شيخنا والشرف المناوي وغيرهم من قضاة العدل لم يكونوا يتابعون لغيرهم ممن لم يبلغ مرتبتهم في العلم والتحري ولأجلهم صرح بعض الأئمة بالتحرز مما يفعله كثير ممن ينسب إلى العلم في تفصيل ثيابهم من طول الكم واتساعه وكثرة الخارق الخارج عن عادة الناس، أودرج ذلك في البدعة بخروجهم به عن حد السمت والوقار ويقعون بسببه في المحذور المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال قال: ولا يخفى على ذي بصيرة أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم قد يفصل منه ثوب لغيره على أن الأولين لا انفكاك فيهم فيما ترخصوا فيه عن ارتكاب البدعة ولكن الفرق بين المقامين ظاهر، وإذا ضاق الأمر اتسع والأعمال بالنيات، على أن الرافعي قال في الباب الثاني من القضاء: لا يجب على الأئمة الاكتفاء بما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده قال: لأن الناس قد تغيروا وبعدوا عن العهد بزمان النبوة الذي كانت النصرة بمكة بإلقاء الرعب والهيبة في القلوب قال: ولو اقتصر الإمام على

<<  <  ج: ص:  >  >>