وأما حديث حفصة، فأخرجه مسلم والنسائي وأحمد من رواية زيد بن محمد عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".
وهو عند ابن حبان في صحيحه من هذا الوجه بلفظ:"لا يصلي إذا طلع الفجر إلا ركعتي الفجر".
واصل هذا المتن متفق عليه من طريق مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع من غير ذكر الحصر، ولفظه:"كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
وأما حديث أبي هريرة، فرواه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل من رواية إسماعيل بن قيس عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا