ركعتي الفجر". وقال الطبراني: لم يروه عن يحيى إلا إسماعيل تفرد به أحمد بن عبد الصمد. انتهى.
ولم ينفرد به أحمد ـ كما قال ـ بل رواه أبو أيوب المهراني عن إسماعيل، أخرجه أبو الشيخ ابن حيان من طريقه. وإسماعيل قال البخاري والدارقطني: إنه منكر الحديث. لكن لحديثه طريق أخرى عن سعيد، أجود مما تقدم رواه أبو الشيخ ابن حيان أيضًا من طريق أبي عمر الصنعاني عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه رأى رجلاً يصلي بعد الفجر فأخذ كفًا من حصى فضربه به ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان إلا ركعتي الفجر.
ورواه أبو موسى المديني من طريق الطبراني من رواية سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين".
وقد اختلف فيه على سفيان في وصله وإرساله والمرسل أصح، رواه البيهقي من رواية أسيد بن عاصم والحسين بن حفص عن سفيان عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين حتى الفجر" قال البيهقي: ولا يصح وصله،