وابن أبي عاصم في الصيام له، وغيرهم بألفاظ متقاربة من حديث ابن عمر أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجعرانة: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن عليّ يومًا أعتكفه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اذهب فاعتكفه وصمه".
ثم أسند البيهقي عن الدارقطني قال: تفرد به ابن بديل عن عمرو بن دينار وهو ضعيف الحديث. قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروه، منهم: ابن جريج وابن عيينة والحمادان وغيرهم. وابن بديل ضعيف الحديث. انتهى.
ثم أسند البيهقي من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك، وليصومن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فأمره أن يفي بنذره. وقال: ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف. غريب تفرد به سعيد عن عبيد الله انتهى.