والحديث في الصحيحين وغيرهما بدون الأمر بالصوم. وجاء ما يخالف هذا، فروى العدني والحاكم من طريقه والبيهقي عن الحاكم. والدارقطني في سننه ومن طرقه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه".
وقال الحاكم: إنه صحيح على شرط مسلم.
قلت: بل جزم جماعة بأن رفعه وهم، والصواب إنه موقوف.
وكذا أخرجه سعيد بن منصور والحميدي عن الدراوردي عن أبي سهيل بن مالك اللذان وقع الحديث من جهتهما قال ابو سهيل: اجتمعت أنا وابن شهاب الزهري عند عمر بن عبد العزيز، وكان على امرأة من أهلي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فسألت عمر بن عبد العزيز فقال:"ليس عليها صوم إلا أن تجعله على نفسها". وقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم، فقال له عمر بن عبد العزيز براي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا،