قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا، قال: فمن عمر؟ قال: لا، قال: فمن عثمان؟ قال: لا، قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوسًا وعطاء فسألتهما عن ذلك فقال طاؤس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نسه.
وقال عطاء:"ذلك رايي" وهكذا علقه البيهقي عن الحميدي، وقال عقبه: هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم، قال: وكذلك رواه عمرو بن زرارة عن عبد العزيز ـ يعني الدراوردي ـ موقوفًا.
ثم أسنده بلفظ:"كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صومًا، وقال عطاء: "ذلك رأي". انتهى.
ووافق ابن عباس على قوله جماعة من الصحابة وغيرهم، فعند سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ليث عن الحكم أن عليًا وابن مسعود قالا: "المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه".
وفي لفظ لابن ابي شيبة: "ليس عليه صوم، إلا أن يفرضه هو على نسه"، ولسعيد وحده من طريق الحكم عن مقسم أن عليًا وابن مسعود قالا: "إن شاء اعتكف وصام وإن شاء لم يصم". ولابن أبي شيبة وحده من طريق أبي معشر عن إراهيم النخعي قال: ليس عليه صوم إلا أن يكون أوجب ذلك على نفسه. ومن طريق قتادة عن الحسن