فهذا ما وقفت عليه الآن، وبالجملة فكل ما رفع في هذا الباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح إثباتًا ولا نفيًا، وما عداه، فمنه ما هو صحيح، ومنه ما في سنده مقال. وقد قال شيخي شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله ما نصه: وباشتراطالصوم قال ابن عمر وابن عباس أخرجه عبد الرازق عنهما بإسناد صحيح، وعن عائشة نحوه. وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية، واختلف عن أحمد وإسحاق. واحتج عياض بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم. وفيه نظر يعني لقوله في حديث الأخبية، ثم اعتكف العشر الأول من شوال، فإن الإسماعيلي قال: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام.
واحتج بعض المالكية بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف أثر الصوم، قال:(ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهون وأنتم عاكفون).
وتعقب بأنه ليس فيه ما يدل على تلازمهما، وإلا لكان لا صوم إلا باعتكا، ولا قائل به. والله الموفق.