للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ش. اعلم أنه قد استشكل هذا من أجل أن ظاهره يقتضي أن الانشقاق وقع مرتين ولم يوجد التصريح بذلك عن أحد من السلف رحمة الله عليهم حتى قال شيخي رحمه الله في فتح الباري له: لا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه صلى الله عليه وسلم [ولم يتعرض] لذلك أحد من شراح الصحيحين، وقد تكلم ابن القيم على هذه الرواية ـ يعني التي بلفظ مرتين كما قدمتها ـ فقال: المرات يراد بها الأفعال تارة، والأعيان أخرى، والأول أكثر: ومن الثاني انشق القمر مرتين، وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر مرتين، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. انتهى.

وقال الداودي: يحتمل أن يكون إحدى الروايتين يعني فرقتين ومرتين وهما للتضاد، وأما العماد ابن كثير، فقال في الرواية التي فيها مرتين: نظر، ولعل قائلها اراد فرقتين.

قلت: وعبارة الناظم كما قال تلميذه شيخي رحمهما الله: تحتمل هذا التأويل، فإنه جمع بين قوله فرقتين وبين قول مرتين، فيمكن أن يتعلق قوله بالإجماع، باصل الانشقاق لا بالتعدد مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق ما سيأتي بيانه. انتهى.

ونحوه ما قرأته بخط القاضي جلال الدين البلقيني رحمه الله حيث قال: إن عاد الإجماع إلى أصل الانشقاق فهو ظاهر، وأما عوده إلى التعدد

<<  <  ج: ص:  >  >>