فغير ظاهر، فإن ذلك لم يقع إلا في رواية مسلم يعني دون البخاري وهي محتملة للتأويل فلا إجماع حينئذ.
إذا علم هذا فلم يعرج الشارح على الاحتمال الثاني أصلاً، وهو صنيع جيد وعبارته: وهذا بالإجماع لا نزاع فيه لأنه ثبت بالقرآن والنص في الأحاديث الصحيحة. انتهى.
وكأنه لما لم ير للاحتمال الثاني سلفًا وكانت جلالة الناظم في العلم لا سيما فنون الأثر مقررة نزهه عن قوله هذا والله الموفق.
ص. وذلك في ليلة الأربعاء ... أو قبلها بليلة ليلاء
وقيل يوم الموت بالتعجيل ... صححه الحاكم في الإكليل
ش: اشار فيهما إلى الخلاف في وقت دفنه صلى الله عليه وسلم واقتصر على هذه الأقوال الثلاثة وقد أوردها الحاكم في "الإكليل" وزاد رابعًا ولفظه: اختلفوا في وقت دفنه صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه فقالوا: عند الزوال يوم الثلاثاء وقالوا: ليلة الثلاثاء وقالوا: ليلة الأربعاء، وأصحها وأثبتها أنه توفي حين زاغت الشمس يوم الاثنين ودفن في تلك الساعة. انتهى.
فأولها: هو الذي لم يتعرض له الناظم، وقد أسنده البيهقي في الدلائل جهة عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعًا على سريره من حين زاغت الشمس من يوم الإثنين إلى أن زاعت الشمس يوم الثلاثاء يصلي الناس عليه وسريره على شفير قبره، فلما أرادوا أن يقبروه نحوا السرير من قبل رجليه فأدخل من هناك وزاغت الشمسمالت، وذلك إذا فاء الفيء، وهذا القول هو الذي صدر به ابن عبد البر كلامه