وخلفًا منهم: سليمان بن طرخان التيمي وجعفر بن محمد الصادق، وابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وغيرهم، وصححه من المتأخرين ابن كثير، والقول الثاني من النظم رواه سيف عن هشام عن أبيه قال: توفي رسولالله صلى الله عليه وسلم يوم الغثنين وغسل يوم الإثنين ودفن ليلة الثلاثاء.
وفي المسألة قول خامس، فأسند ابن سعد أيضًا عن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين فمكث يوم الإثنين والثلاثاء حتى دفن يوم الأربعاء.
وهكذا هو عند البيهقي من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه قال: لما فرغوا من غسله صلى الله عليه وسلم وبكفته وضعوه حيث توفي فصلى الناس عليه يوم الإثنين، وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء.
وساسد وهو غريب. رواه البيهقي من مرسل مكحول وفيه: ثم توفي فمكث ثلاثة أيام لا يدفن، يدخل عليه الناس أرسالاً أرسالاً يصلون عليه، تدخل العصبة تصلي وتسلم لا يصفون ولا يصلي بين يديهم مصلى حتى فرغ من يريد لك ثم دفن.
فإن قيل: ما الحكمة في تأخير الدفن؟ قيل: إنما أخر للاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله لئلا يؤدي إلى النزاع. واختلاف الكلمة وهو أهم الأمور والله المستعان.