للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى القضاة فيحكمون بصحفتها أو موجبها، وما يتخيل من وقف عمر رضي الله عنه لذلك، لم يثبت، ولو ثبت فلا يتحق أن تلك المواضع من جملة الوقف، فلا يجوز لأحد الدفن فيما أحيي من ذلك إلا إن كان مملوكًا أو موقوفًا على الدفن فيه مطلقًا، أو على دفن من طائفة مخصوصة وذلك المدفون منهم. أما الموقوف على جهة غير الدفن أو على دفن طائفة مخصوصة فلا يجوز لغير الموقوف على دفنهم أن يدفنوا فيه فإن فعل فيه ذلك فقد دفن في أرض مغصوبة، فينبش ويخرج منها كالدفن في سائر الأراضي المغصوبة ويزجر المخالف لذلك ويمنع منه، والله أعلم.

الرابع سئل: شيخنا رحمه الله أيضًا: هل يجوز لليهود المرور بها ـ يعني القرافة ـ أو لا؟ ويكون مانعهم مصيبًا؟

فقال ما نصه: أما المرور في الطريق الجواد المشتركة، فلا يمنع منه، وأما المرور بين قبور المسلمين، فيمنع منه اليهود والنصارى لما فيه من الامتهان وقد ورد النهي عن المشي بين القبور بالنعال وذلك في حق المسلم فما الظن بالكفار على الصورة المذكورة؟ فالذي يمنعهم من ذلك مصيب والحالة هذه.

قلت: ولذلك أغلظ فقيه المذهب الشرف المناوي رحمه الله على من رآه من نوابه يماشي يهوديًا هناك، وسارع بعض من لا يعلم إلى إنكاره جريًا على العادة في تحريفهم الحسنات، والأعمال بالنيات، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>