منها دمًا، ففي حديث نصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خذي قسطًا هنديًا وورسًا فاسعطيهما إياه".
وفي حديث ابن لهيعة:"فلتأخذ قسطًا هنديًا فلتحكمه بماء ثم لتسعطه إياه" فهؤلاء جماعة رووه عن أبي الزبير عن جابر جعلوه من مسنده وخالفهم موسى بن عقبة فرواه عن أبي الزبير عن جابر فقال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا قد أعلق عليه فقال: "على ما تقتلن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بالقسط الهندي بماء ثم يسعط".
أخرجه أبو نعيم وأشار إليها ابن أبي حاتم في العلل وقال: قال أبي: إنه الصحيح، يعني كونه عن جابر عن عاشة.
قلت: ويشهد للأول رواية صفوان بن عمرو قال: حدثني ماعز التميمي سمعت جابرًا يقول: دخلت امرأة بابن لها على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تعالجه من العذرة فأدمين فم الصبي فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى الصبي سال فوه دمًا قال: "ويلكن لا تقتلن ألوادكن ـ ثلاثًا ـ" ثم قال: "إذا عالجتن مثل هذا وشبهه فلتأخذ كستًا بحتًا ثم تعمد إلى حجر فلتسحقه عليه ثم لتقطر عليه قطرات من زيت وماء ثم لتعالجه امرأة نجيح العمل ثم لتوجره إياه فإن فيه شفاء من كل داء" أخرجه أبو نعيم أيضًا".
وروي من طريق النفيلي عن حاتم بن إسماعيل عن حبيب مولى الخفاف عن الصلت بن زبيد عن أمه قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن بابنتي العذرة فقال: "اذهبي فخذي كستًا ومرأ وزيتًا وحبة سوداء فاسطعيها وتوكلي فلم تقرها نفسي حتى أعلقت عليها فقدرت منيتها