في ذلك بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي، والذي صح نهيه عنه تسمية الرقيق بأفلح ورباح ويسار ونافع ونجيح، وعلل في الخبر النهي بكونه يقال: أثم هو؟ ولا يكون، فيقول: لا، فيكون في الجواب بشاعة لما يتضمن من نفي ما يتفاءل بحسن لفظه ومعناه.
وحمل العلماء النهي في ذلك على كراهة التنزيه لا التحريم، لوقوع أكثر هذه الأسماء في موالي النبي صلى الله عليه وسلم كأفلح، ورباح، ويسار، ونافع، فدل على الجواز ولم يخصوا الأسماء الواردة بالكراهة، بل ألحقوا بها ما في معناها، هذا هو المعتمد، وقصر بعضهم النهي على الوارد فقط دون ما في معناه، وبعضهم بمن لم يتطير بذلك، وادعى بعضهم أن النهي منسوخ بحديث آخر صحيح أيضًا قال فيه صلى الله عليه وسلم:"إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعًا وأفلح وبركة" ثم لم يفعل، وذلك لما رأى من تعود القوم بهذه الأسماء فنسخه لهم لكن المعتمد أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهي عنها نهي تحريم لكون نهيه السابق كما قدمناه للتنزيه. فلم ينه وحينئذٍ فلا نسخ، والله الموفق.