الطيرة، وأما قوله: أراد صلى الله عليه وسلم أن ينهي عن هذه الأسماء فمعناه: أن ينهي عنها نهي تحريم فلم ينه. وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه، فقد نهى عنه في الأحاديث الباقية.
وقوله:"فلا تزيدن علي" ومعناه الذي سمعته أربع كلمات، وكذا رويتهن لكم فلا تزيدن علي في الرواية ولا تنقلوا عني غير الأربع، وليس فيه منع القياس على الأربع، وأن يلحق بها ما في معناها. انتهى كلام النووي وقال الخطابي في معالم السنن: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى في ذلك، وذكر العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها، وذلك أن القوم إنما كانوا يقصدون بهذه الاسماء وما في معناها، إما التبرك بهذا أو التفاؤل بحسن ألفاظها ومعانيها فحذرهم أن يفعلوه لئلا ينقلب عليهم ما قصدوه في هذه التسميات إلى الضد وذلك إذا سالوا فقالوا، أثم يسار. أثم رباح؟ فإذا قيل: لا تطيروا بذلك وتشآءموا به وأضمروا على الإياس من اليسر والرباح فنهاهم عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله تعالى، ويورثهم الإياس من خيره. انتهى.
وقال المنذري في الحاشية: قيل: النهي مخصوص فيها، وقيل: إنه عام في كل ما كان من معناها، وقيل: إن منسوخ، وقيل: النهي كان بقصدهم التفاؤل، ومن لم يقصد فذلك جائز.
وكتبت في الجواب ما نصه: في الموالي جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم اسم كل منهم سعد، وكذا فيهم من اسمه سعيد أيضًا، ولم يرد