البيت عن يساره، وممن صرح باستحباب ذلك في الطوفة الأولى دون ما بعدها الحافظ الفقيه أبو عمرو بن الصلاح نقلاً عن الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب في طائفة من العراقيين يعني كالروياني وحينئذٍ فيكون هذا القدر في الطوافة خاصة مستثنى من اشتراط جعل البيت على اليسار في صحة الطواف.
وقد صرح النووي بذلك فإنه قال: وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه قال: وذلك مستحب في الطوفة الأولى خاصة دون ما بعدها ولو تركه في الأولى فمر بالحجر وهو على يساره وسوى بين الأولى وما بعدها جاز ولكن فوت هذا الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل ابتداء الطواف فإن ذلك مستحب لا خلاف فيه، وسنة مستقلة. انتهى.
ولكن كلام ابن كج يقتضي اشتراطه فإنه قال: إذا ابتدأ الطواف فعليه أن يستقبل بوجهه الحجر وكذلك في الانتهاء فإن لم يفعله فيهما لا يجزئه، وصرح غيره بأن استقبال البيت شرط في ابتداء الطواف على أصح القولين لا في استدامته قولاً واحد.
وبما صححه جزم غيره، ومقتضى تعبير الإمام والغزالي عن