المراد بمحاذاة الحجر في ابتداء الطواف بجميع بدن الطائف بقولهم: المراد شق الطائف الأيسر لا نعني غيره وجوب محاذاة جميع الحجر يساره كبقية البيت.
قال الأذرعي: وظاهر كلام الروضة والمنهاج يوافقه، ونحوه قول غيره كما سيأتي، على أن بعض المتأخرين ممن أخذت عن بعض أصحابه قد صرح بمخالفة هذه الكيفية للسنة لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه ـ أي الحجر ـ الحديث" قال: ولم تنقل عنرسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم مع توفر الدواعي على النقل، ولم يذكرها الشافعي رحمه الله، ولا الخراسانيون من الشافعية ولا الرافعي، واقتصروا على الكيفية الأخرى وهي: أن يجعل الحجر على يساره ابتداء قال: والصحيح عدم استحباب هذه الكيفية ـ أعني المسئول عنها ـ وكراتهتها لما قدمناه قال: ولأن ارتكابها قد يوقع في الأذى وأنا ممن تأذى بها، فإن بعض فقهاء الشافعية عمل بها، وأنا معه ف الطواف وكنت وراءه حين مشى مستقبل الحجر قبل أن يجاوزه ولم أدر به فانفتل عند مجاوزة الحجر فلم يرني فداس رجلي برجله، وآذاني بدوسته. انتهى.
وإلى ذلك أشار البدر الزركشي في "الخادم" بل زاد: أنه يلزم منه