للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بآخره بعد استلام الحجر إلى صوب الركن اليماني وشميه مستقبلاً حتى يقطع الحجر وانفتاله بعد مجاوزة الحجر، قال: وإذا كان أبو الطيب لم يسمح بتكبيرة لم يثبت كيف يسمح بهذا؟ قال: وظاهر كلام الأئمة أن ذلك لا يجوز لأن من بدأ بالطواف مستقبلاً الحجر إلى أن جاوزه ثم انفتل فقد مضى جزء من طوافه والبيت ليس على يساره، فالوجه امتناعه بل في صحيح مسلم وساق الحديث. انتهى.

والحاصل أنهم اختلفوا في هذه الكيفية مع إجماعهم على اشتراط جعل البيت عن يساره وقد أبدى بعض الأئمة في الحكمة في ذلك كون القلب في الجانب الأيسر فاعتمد ذلك ليكون القلب قريبًا من البيت. زاد بعضهم: أو لأن الطائف بالبيت مصل مؤتم بالكعبة، ومن شأن الإمام إذا ائتم به المنفرد أن يقف عن يمين الإمام وهويسار المأموم أو لأن يكون ابتداء حركة الطائف على يمين الإمام وهو يسار المأموم أو لأن يكون ابتداء حركة الطائف على يمين نفسه بخلاف ما لو جعله على يمينه فإنه يكون ابتداء حركته على يساره.

وأحسن من هذين قصد الابتداء بباب البيت للأمر بإتيان البيوت من ابوابها، فلو جعل البيت عن يمينه لم يكن بالباب ولا يرد على هذا أنه كان يكره أن يبدأ بالبا، لأن الحجر الأسود ركن الباب فابتديء باستلامه لأنه تحية القادم. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>