رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم قط إلى أجاب، ولا أهُدي له لحم قط إلى قَبِلَه".
وعن أبي هريرة: أتِى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. متفق عليه في حديث. وعن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه صنيع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ" رواه أبو داود، وغيره من طريق أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" وقال: سُئِلَ أحمد عنه فقال: ليس بصحيح، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتز من لحم الشاة.
قلت: ولا ينهض الحكم عليه بالوضع، لأن أبا معشر واسمه نجيح لم يترك، وإن كان هذا الحديث مما أنكر عليه، فقد توبع، ورويناه من طريق يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك عن هشام، وأيضًا فإنه لا تضاد بين صنيعه صلى الله عليه وسلم ذلك وبين نهيه، فيحتمل أن يكون النهي عن كيفية مخصوصة، يدل عليه قوله: "إن ذلك صنيع الأعاجم" ويحتمل أن يكون النهي عامًا، والفعل لبيان الجواز.
وللحديث المذكور شاهد من حديث صفوان بن أبي أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انهسوا اللحم نهسًا فإنه أهنأ وأمرأ" رواه أبو