للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النعمان: ما شئتم؟ إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو داود عقبه: إنما أرهبهم ـ يعني النعمان ـ بهذا القول إذ لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.

ومنها عن أنس ونبشة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم استغنينا عن إيرادها بما أسلفنا.

قال الخطابي: الحبس على ضربين: حبس عقوبة، وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب فأما ما كان في تهمة، فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عمل وراءه. انتهى.

وهل يتقيد ذلك بمقدار لا يجوز مجاوزته، أم هو إلى رأي الحاكم،

<<  <  ج: ص:  >  >>