للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما على ما حكاه أبو عمر فلا يصح؛ إذ العقد كان في سنة ثلاث، ومدتها عنده صلى الله عليه وسلم شهران أو ثلاثة فلا يصح أن تكون وفاتها في ربيع الآخر، انتهى، فليتأمل.


"أما على ما حكاه أبو عمر" بن عبد البر، "فلا يصح إذ العقد كان في سنة ثلاث" بعد شوال، "ومدتها عنده صلى الله عليه وسلم شهران، أو ثلاثة، فلا يصح أن تكون وفاتها في ربيع الآخر، والذي أوقعه في ذلك التلفيق بين القولين وعدم حكايتهما على وجههما، وإلا فالمحكي عند ابن عبد البر أنها لم تقم عنده إلا شهرين أو ثلاثة بدون ذكر شهر الوفاة، وقول ابن الكلبي: تزوجها في رمضان سنة ثلاث، فأقامت عنده ثمانية أشهر، وماتت في ربيع الآخر سنة أربع "انتهى" كلام الطبري، "فليتأمل" كان وجه أنه يمكن إجراؤه على قول أبي عمر أيضا بأن يكون التزوج في آخر سنة ثلاث، ومكثت ثلاثة أشهر وماتت في أول ربيع الآخر، فلم يحسب شهر النكاح والوفاة، وهذا تعسفه لا يخفى، وفي الشامية مكثت عنده ثمانية أشهر، وقيل شهرين، وقيل ثلاثة، والصحيح أنها ماتت في ربيع الأول، وقيل الآخر سنة أربع، وقد بلغت ثلاثين سنة أو نحوها انتهى، ولم يمت عنده إلا هي وخديجة على القول بأن ريحانة كانت سرية ولا زوجة والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>