وفي الخمس والشركة واللباس وترك الخيل بإسناد واحد في العشرة مقطعا بحسب حاجته منه، "وأبي داود والنسائي" وابن ماجه الثلاثة في الزكاة، وكلهم من رواية ثمامة بن عبد الله أن جده أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفي رواية لأبي داود أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم "بسم الله الرحمن الرحيم". قال الماوردي فيه إثبات البسملة أول الكتب، وإن الحمد ليس بشرط "هذه فريضة" قال الحافظ: أي نسخة فريضة، فحذف المضاف للعلم به "الصدقة" فيه أن اسمها يقع على الزكاة، خلافا لمن منع ذلك من الحنفية "التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم" ظاهر في رفع الخبر إلى المصطفى وأنه ليس موقوفا على أبي بكر، وقد صرح برفعه إسحاق بن راهويه، أي أوجبها أو شرعها بأمر الله تعالى "على المسلمين" وقيل: معناه قدر؛ لأن إيجابها ثابت بالكتاب، ففرضه صلى الله عليه وسلم لها بيان لمجمله بتقدير الأنواع والأجناس، وأصل الفرض قطع الشيء الصلب، ثم استعمل في التقدير، لكونه مقتطعا من الشيء الذي يقدر منه، وقد يرد بمعنى البيان نحو قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والإنزال إن الذي فرض عليك القرءان والحل ما كان على