للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فشاتان، إلى مائتين فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففيها كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة.

ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب.

قال الزهري: وإذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا، ثلث خيار،


فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك" بمائة رابعة، "ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة" ففي الخمسمائة خمس، وهكذا وفيه أن ما بين النصب عفو لا زكاة فيه، وإليه ذهب الجمهور، وقال الشافعي في البويطي: الأربع شياه مثلا المأخوذة في أربع وعشرين من الإبل، مأخوذة عن الجميع، وإن كانت الأربع الزائدة وقصا، قال في الفتح، ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلا تسع من الإبل، فتلف منها أربعة بعد الحول، وقبل التمكن، فإن قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف، وكذا إن قلنا إنه شرط في الضمان، وإن قلنا يتعلق به الفرض، وجبت خمسة اتساع شاة، والأول قول الجمهور، كما نقله ابن المنذر، وعن مالك رواية كقول الشافعي، ولا يفرق بضم أوله وفتح ثالثه المثقل "بين مجتمع" بضم الميم الأولى وكسر الثانية، ولا يجمع بين متفرق، بتقديم التاء، وشد الراء وفي رواية مفترق بتأخير التاء، وخفة الراء، كما في الفتح وغيره، "مخالفة" بالنصب مفعول لأجله، بمعنى الرواية السابقة خشية "الصدقة" أي كثرتها أو تقليلها أو سقوطها، وإن قدر تغيير شمل الجميع، "وما كان من الخليطين" تثنية خليط، بمعنى مخالط، كنديم وجليس، بمعنى منادم وجالس، "فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة"، بفتح فكسر، وهي التي أضر بها الكبر، "ولا ذات عيب" عام على خاص، ومر بيانه.
"قال الزهي" محمد بن شهاب من عند نفسه بعد روايته: الحديث بيانا لمجمله في النهي عما يؤخذ فليس فصله للاختلاف في رفعه كما ظن تشبثا بقوله الآتي: ورواه يونس؛ لأن الآتي عائد لأصل الحديث، هل هو موصول أو مرسل، وهو مرفوع على كل حل، بخلاف قول الزهري: "وإذا جاء المصدق قسم الشاه أثلاثا" منها "ثلث خيار" صفة، لثلث أو خبر عنه بتقدير

<<  <  ج: ص:  >  >>