"وفي هذه الأحاديث دلالة على طهارة بوله ودمه -صلى الله عليه وسلم"؛ لأنه لم يأمر واحدًا منهم يغسل فمه، ولا نهاه عن عودة، قاله عياض. "قال النووي في شرح المهذّب: واستدل من قال بطهارتهما بالحديثين المعروفين، أن أبا طيبة الحجَّام حجمه -صلى الله عليه وسلم، وشرب دمه، ولم ينكر عليه، وأن امرأة شربت بوله -صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليها"، قال عياض: وشاهد هذا أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن منه شيء يكره، ولا غير طيب، "وحديث أبي طيبة ضعيف" أي: شربه الدم، وإلّا فحجامته للنبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين من حديث أنس، وجابر، وغيرهما، "وحديث شرب المرأة البول صحيح"، يعني: أم أيمن؛ لأنها التي "رواه الدارقطني" أنها شربت بوله، كما مَرَّ قريبًا، "قال: وهو حديث حسن صحيح"، نحوه قول عياض في الشفاء: حديث المرأة التي شربت بوله -صلى الله عليه وسلم- صحيح, ألزم الدارقطني مسلمًا والبخاري إخراجه في الصحيح. انتهى، لكن تعقب بأن