للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز له النكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة، قال الله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥] ، وأما من جهته عليه الصلاة والسلام فلا بد من لفظ النكاح أو التزويج على الأصح في أصل الروضة، وحكاه الرافعي عن ترجيح الشيخ أبي حامد لظاهر قوله تعالى: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ} [الأحزاب: ٥] .

قال البيضاوي: في قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} الآية، أي: أعلمناك حل امرأة تهب كل نفسها ولا تطلب مهرًا إن اتفق، ولذلك نكرها.

واختلف في ذلك، والقائل به ذكر أنها.


فأبيح له تكثير النساء بلا حصر عدد، لنقل ما يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقواله الذي قد يستحيي من الإفصاح بها، "ويجوز له النكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة، قال الله تعالى: وأحللنا لك {امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} الآية، وأما من جهته عليه الصلاة والسلام فلا بد من لفظ النكاح أو التزويج" بأن يقول: نكحتك أو تزوجتك، "على الأصح في أصل الروضة وحكاه الرافعي عن ترجيح الشيخ أبي حامد لظاهر قوله تعالى: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ} ، لكن المعتمد جوازه بلفظ الهبة إيجابًا وقبولا إن أراده.
"قال البيضاوي في" تفسير "قوله تعالى": {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} الآية، ما نصه: نصب بفعل يفسره ما قبله، أو عطف على ما سبق، ولا يدفعه التقييد بأن التي للاستقبال، فإن المعنى بالإحلال الإعلام بالحل، "أي: علمناك حل امرأة مؤمنة" وهذا مأخوذ من كلام أبي البقاء، قال ناصب: وامرأة أحللنا في أول الآية، وقد ورد هذا قوم، وقالوا: أحللنا ماض، وإن وهبت، وهو صفة المرأة مستقبل، وأحللنا في موضع جوابه وجواب الشرط لا يكون ماضيًا في المعنى، وهذا ليس بصحيح؛ لأن معنى الإحلال هنا الإعلام بالحل إذا وقع الفعل على ذلك؛ كما تقول: أبحث لك إن تكلم فلانًا، إذا سلم عليك "تهب لك نفسها ولا تطلب مهرًا، إن اتفق" وقوع ذلك لك، "ولذلك نكرها".
قال ابن عطية: وهو يقتضي الاستئناف: أي: إن وقع فهو حلال له، "و" قد "اختلف في ذلك" فروي عن ابن عباس: لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، أما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد.
وقيل: وقع ذلك، كان عنده منهن، "والقائل به ذكر أنها" لفظ البيضاوي أربعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>