"الأول: إذا أردنا أن نقول" جوابا لمن قال "إنه عليه السلام" له "توضأ مع النية والترتيب أم لا؟ "قلنا: لا شك أن الوضوء مع النية والترتيب أفضل، والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب" يلازم ويدوام "على ترك الأفضل طول عمره، فثبت أنه أتى بالوضوء المرتب المنوي" بالجر صفة"، "ولم يثبت عندنا أنه أتى بالوضوء العاري عن النية والترتيب والشك" الحاصل من عدم ورود دليل على ذلك "لا يعارض اليقين" الحاصل من أنه لا يمكن تركه الأكمل طول عمره، "فثبت أنه أتى بالوضوء المرتب المنوي، فوجب أنه يجب علينا مثله" لكن ثبوت إتيانه بذلك لا ينتج الوجوب كما هو ظاهر، إذ قد يتركه لبيان أنه لا يجب، فهذا الدليل ينتج عدم الوجوب. "والطريق الثاني: أن نقول لو أنه عليه السلام ترك النية والترتيب وجب علينا تركه،" أي المذكور منهما "للدلائل الدالة على وجوب الاقتداء به، ولما لم يجب علينا تركه ثبت أنه ما تركه، بل فعله،" لكن ثبوت ذلك لا يدل على وجوب الفعل، لأنه يفعل السنة، وليس تركه مثل هذا يوجب علينا الترك لما علم أنه يترك ما لم يجب، لإفادة أنه ليس بواجب، كما أنه يفعل المكروه في حق غيره لبيان الجواز، ويثاب على ذلك. "وفي الصحيحين وغيرهما" كأحمد والترمذي وابن ماجه ومالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن "من حديث عمر، مرفوعا": "إنما الأعمال بالنية" بالإفراد في معظم الروايات