"وقوله أيضا: والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها" واستأنف بالرفع قوله: "وكل صورة لم تشترط فيه النية، فذلك لدليل خاص". "وقد ذكر ابن المنير ضابطا" مميزا "لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فيه" وفي نسخة: وما لا يشترط، فلا يقدر مميزا، لكن الذي في الفتح مما لا يشترط، "فقال: كل عمل لا يظهر له فائدة عاجلة" كالصلاة لا يظهر لفعلها فائدة تترتب عليها حالا، "بل المقصود به طلب الثواب" في الآخرة "فالنية مشترطة فيه" فلا يصح بدونها "وكل فعل ظهرت فائدته ناجزة وتقاضته"، "بقاف وضاد معجمة" أي طلبته "الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما" بين الطبيعة والفعل، كالأكل والشرب والجماع مما منفعته ناجزة، كشبع وري وكسر شهوة، "فلا تشترط فيه النية إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب" لقصد التقوي على العبادة بالأكل والشرب وحصول ولد صالح، أو عفة نفسه، أو المرأة بالنكاح، فيتوقف على النية. "قال" ابن المنير: "وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة" بين الأمرين، "قال: وأما ما كان من المعاني المحضة، كالخوف والرجاء، فهذا