"وفي رواية أحمد وأبي داود من حديث عبد الله" بن حنظلة "بن أبي عامر" الراهب الأنصاري، له رؤية وأبوه غسيل الملائكة، قتل يوم أحد وأم عبد الله جميلة بنت عبد الله بن أبي، استشهد عبد الله يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين، وكان أمير الأنصار بها، كما في التقريب كغيره، فكأنه سقط من قلم المصنف أو نساخه: ابن حنظلة، ولا يعتذر له بأنه نسبه إلى جده، لأن قوله "الغسيل" صفة لحنظلة لا لابنه عبد الله الراوي، وإسقاطه يوهم أنه صفة له كما ظنه من لم يراجع غزوة أحد، "أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا" كان "أو غير طاهر فلما شق" صعب "ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عند الوضوء إلا من حدث", أي ناقض للوضوء، لكن نومه ليس بناقض كما مر في الخصائص. "واختلف العلماء في موجب الوضوء" وكذا الغسل، واقتصر على الوضوء، لأن الكلام فيه، "فقيل: يجب بالحدث" أي الناقض "وجوبا موسعا" إلى القيام إلى الصلاة، "وقيل" يجب "به وبالقيام إلى الصلاة معا" فلا يجب بالحدث وحده، ولا بالقيام لها وهو متوضئ، "ورجحه جماعة من الشافعية" وغيرهم، "وقي: بالقيام إلى الصلاة حسب" أي فقط، وأورد عليه أنه لو دخل وقت الصلاة ولم يرد فعلها، بل قصد تركها أو أخرها إلى خروج الوقت، لا يجب عليه الوضوء تلك المدة لعدم قيامه إلى الصلاة. وأجيب بأن المراد القيام لها بالفعل أو بالخطاب، وهو بدخول الوقت يخاطب بالصلاة، وبكل ما تتوقف عليه، "ويدل له ما رواه أصحاب السنن، عن ابن عباس، مرفوعا: "إنما أمرت