للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة، كفضل المكتوبة على النافلة.

قال: وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة، وإيراده عقب السلام، وأما إذا انفتل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. انتهى.

وكان عليه السلام حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس، وإذا


قال التوربشتي: "وقال الطيبي إنما يستقيم جوابا إذا أضمر في السؤال اسم مكان كما فعل في النهاية.
حيث قال: أي الساعات أسمع؟ أي: أوفق لاستماع الدعاء فيه وأولى بالاستجابة، وهو من باب نهاره صائم وليله قائم أو تضمر في الجواب الدعاء كما فعله التوربشتي، "ودبر الصلوات المكتوبات" فصرح بخلاف ما نفاه ابن القيم.
"وقال" الترمذي: حديث "حسن، وأخرج الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق" نعت لجعفر لصدقه في مقاله وأبوه يلقب بالباقر لبقره العلم.
"قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة" فضلا "كفضل المكتوبة على النافلة" وهذا يدل على شهرة ذلك في التابعين وأتباعهم، ومثله إنما هو توقيف.
"قال" الحافظ: "وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا" سواء بقي مستقبلا وقاله عقب السلام أم لا "وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة، وإيراده عقب السلام" لقوله أول كلامه: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة، لكن قوله بعد، وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها ظاهر في نفس الدعاء بعدها مطلقا كما فهمه الكثير، إلا أن قوله آخرا إنه بعد فعل الأذكار الواردة يصلي على النبي ويدعو، يؤيد ما فهمه الحافظ، كما أفاده بقوله: "وأما إذا انفتل" أي: انصرف "بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ" بدليل آخر كلامه وأوله، ولا ينافيه قوله: وغاية ... إلخ، لأن مراده حيث لم ينفتل أو يذكر الوارد. "انتهى" كلام الحافظ.
"وكان عليه السلام حين تقام الصلاة في المسجد" لعل المراد إذا دخل وقت الإقامة عادة وإلا فالنظر في إقامتها للإمام، فلا يقيم المؤذن إلا بإذنه، "إذا رآهم قليلا جلس" حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>