للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٨٦- مجلس أبي عاصم مع عبد الله بن المثنى وأبي عمر الضرير]

عمر بن شبة قال:

سمعت أبا عاصم قال لعبد الله بن المثنى الأنصاري، وأبو عمر الضرير عنده: يا أبا عبد الله، ما تقول في رجل حضره الموت فقال: يقسم عني ألف درهم من دار سليمان بن ثوابة إلى دار بني عمير، أترى الدارين داخلة في هذه الصدقة؟ قال: لا أراها يا أبا عاصم، إنما قال: من إلى. فقال أبو عاصم: لكني أراهما داخلتين؛ لأن الله عز وجل يقول: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} . ألا إن المرفقين داخلان في الذراعين. فقال أبو عمر: القول ما قلت، وهو نظير قوله: أعطه من درهم إلى عشرة دراهم، والدرهم داخلٌ فيه.

<<  <   >  >>