للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: (ثُمَّ الْمَرْدُودُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ أَوْ طَعْنٍ) انتهى المصنف -رحمه الله تعالى- من المقبول وانتقل إلى المردود، وبيَّن أن الرد يكون إما لسقط أو طعن، أي يرجع إلى أمرين، إما السقط أو الطعن.

وقد يُقال -والله أعلم-: أن الرد يرجع إلى أمور ثلاثة:

• الأمر الأول: السقط، أي الانقطاع.

• الأمر الثاني: الطعن، أي الضعف في الراوي.

• الأمر الثالث: المُخالفة، فإن الثقة قد يُرد حديثه وهو لا يُطعن فيه لوجود المخالفة.

والحافظ ذكر المخالفة لكنه أدخلها في الطعن، والأمر سهل في هذا، ولو قيل بالأسباب الثلاثة لكان أصح -والله أعلم- لأن المخالفة قد تكون من الثقة الذي لا يُطعن في حفظه.

قوله: (فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ مُصَنِّفٍ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ التَّابِعِيِّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَالْأَوَّلُ: الْمُعَلَّقُ. وَالثَّانِي: الْمُرْسَلُ. وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِي فَهُوَ الْمُعْضَلُ، وَإِلَّا فَالْمُنْقَطِعُ) ذكر الحافظ -رحمه الله تعالى- أن السقط -أي الانقطاع- له أحوال، الحال الأولى أن يكون من شيخ المصنف ويسمى المعلق، فإذن المصنف كالبخاري أو أبي داود أو مسلم أو غيرهم، إذا روى حديثًا ولم يذكر شيخه وإنما ذكر شيخ شيخه، أو شيخ شيخ شيخه، لكنه لم يذكر شيخه، فهنا الانقطاع من مبادئ السند من المصنف فيسمى معلقًا.

وقد يكون الانقطاع من آخر السند، أي قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- أي من الصحابي بأن يرويه التابعي عن الصحابي، فيسمى مرسلًا، وقد يكون الانقطاع في أي جهة في الإسناد غير مبادئ السند وغير منتهى السند، ويسمى منقطعًا، وقد يكون الانقطاع لانقطاع اثنين على التوالي فيسمى معضلًا، هذا ملخص ما أورده الحافظ.

وأقرب ذلك بالأرقام: لنفرض أن شيخ المصنف رقمه واحد، يروي عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة وهو الصحابي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <   >  >>