{بالغ الكعبة}؛ أي: يُذْبَحُ في الحرمِ، ويُتَصَدَّقُ باللَّحمِ أو الطَّعامِ على مساكينِ الحرمِ: مقيمينَ أو طارئِينَ؛ وقولُه:{أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}؛ أي: صيامَ أيامٍ تعادلُ بعددِها قيمةَ الهدْيِ، أو الطعامِ كما ذُكِرَ في المتنِ.
ويُستثْنى صيدُ البحرِ، فلا يَحْرمُ على المحرمِ صيدُه.
والرُّجوعُ إلى البقرةِ، والسَّبعِ من الغَنَمِ؛ لأنَّهما في الْأُضْحِيَّةِ كالبَدَنَةِ، والرُّجوعُ إلى الإطعامِ، ثمَّ الصِّيامِ؛ لأنَّ الشرعَ عَدَلَ في جزاءِ الصَّيدِ من الحيوانِ إليهما على التَّخييرِ، فَرُجِعَ إليهما هنا عندَ العُذرِ على التَّرتيبِ.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَلَا يُجْزِئُهُ الْهَدْيُ وَلَا الْإِطْعَامُ إِلَّا بِالْحَرَمِ، وَيُجْزِئُهُ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءَ»؛ لقولِه تعالى:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}[المائدة: ٩٥]، فيجبُ صرفُ اللَّحمِ والطَّعامِ إلى مساكينِ الحرَمِ، مقيمينَ أو طارئينَ؛ كما سبقَ.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ صَيْدِ الْحَرَمِ، وَلَا
(١) رواه مالك في «الموطأ» (١١٣٦)، وقوله: «يُفِيضَ»؛ أي: يطوفُ طوافَ الإفاضةِ.