للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالدُّولارِ، أو قطعةِ نقدٍ من فئةِ العشرينَ بجنيهاتٍ من فئةِ الجنيهِ الواحدِ، ففي جميعِ هذه الحالاتِ يُشترطُ التَّقابضُ في مجلسِ العَقْدِ، فإذا تأخَّرَ القبضُ لأحدِهما أو كلَيهما وقع المتبادلانِ في الرِّبا، والدَّليلُ على ذلك حديثُ عبادةَ رضي الله عنه المتقدِّمُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْفِضَّةِ كَذَلِكَ إِلَّا مُتَمَاثِلًا نَقْدًا»؛ لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا» (٢).

وفي روايةٍ لأبي سعيدٍ رضي الله عنه: «يَدًا بِيَدٍ» (٣)؛ أي: نقدًا، بتقابضِ البدلَينِ في المجلسِ، بغيرِ زيادةٍ ولا نقصانٍ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا بَيْعُ مَا ابْتَاعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٤).


(١) رواه مسلم (١٥٨٧).
(٢) رواه مسلم (١٥٨٨).
(٣) رواه مسلم (١٥٨٤).
(٤) رواه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١٥٢٥).

<<  <   >  >>