للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولحديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «نهَى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حيثُ تُبَتاعُ حتى يحوزُها التُّجَّارُ إلى رحالهم» (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»؛ لحديثِ سمرةَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «نهَى عن بيعِ الشَّاةِ باللَّحمِ» (٢).

ولحديثِ سعيدِ بنِ المسيبِ رحمه الله أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «نهَى عنْ بيعِ الحيوانِ باللَّحمِ» (٣).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا نَقْدًا»؛ لحديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (٤)؛ أي: نقدًا، حالًّا، مقبوضًا بيدِ كلٍّ منهما قبلَ تفرُّقِهما.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَكَذَلِكَ الْمَطْعُومَاتُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجِنْسِ مِنْهَا بِمِثْلِهِ إِلَّا مُتَمَاثِلًا نَقْدًا»؛ للحديثِ السَّابقِ، ولحديثِ أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خَيْبَرَ، فجاءه بتمر جَنِيبٍ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ


(١) رواه أبو داود (٣٤٩٩)، والحاكم (٢٢٧٠)، وصححه، وأقرَّه الذهبي.
(٢) رواه الحاكم (٢٢٥١)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، رواتُه عن آخرِهم أئمةٌ حفَّاظٌ ثقاتٌ».
(٣) رواه مالك في «الموطأ» (١٩١٢)؛ مرسلًا.
(٤) رواه مسلم (١٥٨٧).

<<  <   >  >>