أو لا تَبِعْ إلا له، فهذه الشروطُ كلُّها مفسدةٌ لعقدِ القراضِ؛ لأنَّ المتاعَ المعيَّنَ قد لا يبيعُه مالكُه، وعلى تقديرِ بيعِه قد لا يربحُ، وأمَّا الشخصُ المعيَّنُ فقد لا يعاملُه، وقد لا يجدُ عندَه ما يظنُّ فيه ربحًا، وقد لا يبيعُه إلا بثمنٍ غالٍ، وكلُّ هذه الأمورِ تُفَوِّتُ مقصودَ عقدِ القراضِ، فلا بدَّ من عدمِ اشتراطِها، حتَّى لو شرَطَ ربُّ المالِ أنْ يكونَ رأسُ المالِ معه ويُوفِّيَ الثَّمَنَ إذا اشترَى العاملُ فسدَ عقدُ القِراض؛ لوجودِ التَّضييقِ المُنَافِي له، وكذلك لا يَصحُّ عقدُ القِراضِ على شِراءِ بُرٍّ يطحنُه ويخبزُه، أو غزلٍ ينسِجُه ويبيعُه؛ لأنَّ الطَّحْنَ وما معه من أعمالٍ لا تُسمَّى تجارةً، بل أعمالًا مضبوطةً يُسْتَأْجَرُ عليها.
٣ - «وَأَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنَ الرِّبْحِ»، يُشترطُ في عقدِ القِراضِ اشتراكُ ربِّ المالِ والعاملِ في الرِّبحِ؛ ليأخذَ هذا بمالِه وذاك بعملِه، كما يُشترطُ أنْ يكونَ الرِّبحُ بينهما معلومًا بالجزئيَّةِ، ككونِ الرِّبحِ بيننا نصفينِ أو أثلاثًا ونحوِ ذلك، فلو قال: على أنَّ لك نصيبًا أو جزءًا فهو فاسدٌ؛ للجهلِ بالعِوضِ، ولو اشترطَ للعاملِ قدرًا معلومًا كمائةٍ -مثلًا- أو ربحِ نوعٍ، كربحِ هذه البضاعةِ فسدَ؛ لأنَّ الربحَ قد ينحصرُ في المائةِ، أو في ذلك النَّوعِ؛ فيؤدِّي إلى اختصاصِ العاملِ بالرِّبحِ، وقد لا يربحُ ذلك النَّوعُ ويربحُ غيرُه، فيؤدِّي إلى أنَّ عملَه يضيعُ، وهو خلافُ مقصودِ العَقدِ.
٤ - «وَأَنْ لَا يُقَدَّرَ بِمُدَّةٍ»، يُشتَرطُ في عقدِ القِراضِ أنْ لا يُقدَّرَ بمدَّةٍ؛ لاحتمالِ عدمِ حصولِ الرِّبحِ في هذه المدَّةِ، فإنْ قدَّرَ