للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس لأحدِ المتعاقدينَ فسخُه بلا عذرٍ، فلا تبطلُ بموتِ أحدِ المتعاقدينَ كالبيعِ، فإذا مات المستأجرُ قام وارثُه مقامَه في استيفاءِ المعقودِ عليه، وإنْ ماتَ المؤجِّرُ تُرِكَ المأجورُ في يدِ المستأجرِ إلى انقضاءِ المدَّةِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتَبْطُلُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ»، تنقسمُ الإجارةُ من حيثُ تعيينُ المحلِّ وعدمُ تعيينِه إلى قسمينِ:

الأول: إجارةُ العينِ، وتكونُ المنفعةُ المعقودُ عليها متعلِّقةً بنفسِ العينِ المستأجرةِ لا بغيرِها، كما إذا استأجرَ شخصٌ دارًا بعينِها ليسكنَها، أو دابةً بعينِها ليركبَها، وكذلك لو استأجرَ شخصًا معيَّنًا لبناءِ بيتٍ، أو لخياطةِ ثوبٍ، أو حَمْلِ متاعٍ أو نحوِ ذلك.

الثَّاني: إجارةُ الذِّمةِ، وتكونُ المنفعةُ المعقودُ عليها موصوفةً بصفاتٍ محدَّدةٍ يتمُّ الاتفاقُ عليها مع التزامِها في الذمَّةِ، كما إذا استأجرَ دابةً ذاتَ أوصافٍ محددةٍ للرُّكوبِ أو الحملِ إلى مكانٍ ما، أو استأجرَ شخصًا بصفاتٍ محددةٍ على عملٍ معلومٍ في الذِّمةِ مضبوطٍ بصفاتٍ، كبناءِ بيتٍ أو خياطةٍ ثوبٍ أو حملِ متاعٍ أو نحوِ ذلك.

فإذا تلفتِ العينُ المستأجرةُ بأنْ كانت دابَّة فماتت، أو أرضًا فغرِقت، أو ثوبًا فاحتَرقَ؛ نُظِرَ: هل كان التَّلفُ قبلَ القبضِ أو بعدَه؟ وهل مضتْ عليها مدَّةٌ يكونُ لمثلِها أجرةٌ؛ أم لم تمضِ عليها مدَّةٌ يكونُ لمثلِها أجرةٌ؟ فإن كان قبلَ القبضِ، أو لم تمضِ عليها مدَّةٌ يكونُ لمثلِها أجرةٌ انفسختِ الإجارةُ، وإن تلفتْ بعدَ القبضِ،

<<  <   >  >>