للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ، وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا فَمُدَّانِ مِنْ غَالِبِ قُوتِهَا، وَيَجِبُ مِنَ الْأُدْمِ وَالْكُسْوَةِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَمُدٌّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، وَمَا يَأْتَدِمُ بِهِ الْمُعْسِرُونَ وَيَكْسُونَهُ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا فَمُدٌّ وَنِصْفٌ، وَمِنَ الْأُدْمِ وَالْكُسْوَةِ الْوَسَطُ»، نفقةُ الزَّوجةِ الممكِّنةِ لزوجِها من نفْسِها واجبةٌ عليه بِحَسَبِ حالِه، قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: ٧].

فإن كانَ الزَّوجُ موسِرًا فيجبُ عليه للزَّوجةِ مُدَّانِ في كلِّ يومٍ وليلةٍ من غالبِ قوتِ البلدِ، ويجبُ لها من الأُدْمِ والكُسوةِ ما جرت به العادةُ في كلٍّ منهما.

وإن كانَ الزَّوجُ معسِرًا فيجبُ عليه للزَّوجةِ مُدٌّ في كلِّ يومٍ وليلةٍ من غالبِ قوتِ البلدِ، وما يأتدمُ به المعسِرونَ ممَّا جرت به عادتُهم من الأُدْمِ، وكذلك الكُسوةِ.

وإن كانَ الزَّوجُ متوسطًا فيجبُ عليه للزَّوجةِ مُدٌّ ونصفٌ في كلِّ يومٍ وليلةٍ من غالبِ قوتِ البلدِ، ويجبُ لها من الأُدْمِ الوسطُ، ومن الكُسوةِ الوسطُ كذلك، وهو ما بينَ ما يجبُ على الموسِرِ والمعسِرِ.

<<  <   >  >>