للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أنسٌ رضي الله عنه: «إنَّما سَمَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ أولئكَ؛ لأنَّهم سَمَلُوا أعينَ الرِّعاء» (١).

وقال -أيضًا- رضي الله عنه: «فأمَرَ بمساميرَ فأُحميتْ، فكحَلَهُمْ، وقَطَعَ أيْديَهُم وأرجلَهُمْ، وما حَسَمَهُمْ» (٢).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

١ - إِنْ قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا»، حتى ولو عفَا أهلُ المقتولِ، وذلك لدفعِ شرِّهم، ولأنَّ عقوبةَ المحاربِ حقٌّ للهِ تعالى، لا تَقْبَلُ الإسقاطَ ولا العفوَ.

٢ - «فَإِنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا»؛ وذلك زيادةً في التَّنكيلِ بهم، وزجرًا لغيرِهم، ويكونُ صَلْبُهم بعدَ تغسيلِهم وتكفينِهم والصَّلاةِ عليهم، ويُصْلَبُونَ على خشبةٍ أو نحوِها ثلاثةَ أيَّامٍ؛ ليشتهرَ حالُهم، وهذا إذا لم يُخَفِ التَّغيُّرُ، فإن خِيفَ قبلَ الثَّلاثةِ أُنِزلُوا، كما قال الخطيبُ الشِّربينيُّ رحمه الله (٣).

٣ - «وَإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ»، وذلك بأن تُقْطَعَ اليدُ اليُمنى والرِّجلُ اليُسرى، فإن عادوا وأَخذوا ما يساوي رُبُعَ دينارٍ فصاعدًا بعدَ قَطْعِهِما ثانيًا قُطِعَت اليدُ اليُسرى والرِّجلُ اليُمنى، وإنَّما قُطِعَ من خِلافٍ لما مرَّ في السَّرقةِ،


(١) رواه مسلم (١٦٧١).
(٢) رواه البخاري (٦٤١٩). والحسمُ: هو إذا قُطِعَت اليدُ، أو الرِّجلُ كُوِيَتْ؛ لينقطعَ الدَّمُ.
(٣) «الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ٥٤٢).

<<  <   >  >>