للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-يعني في الجزيةِ على رؤوسِ الرِّجالِ- على الغنيِّ ثمانيةً وأربعين درهمًا، وعلى الوسطِ أربعةً وعشرين، وعلى الفقيرِ اثني عشرَ درهمًا» (١)، وكان صرفُ الدينارِ يساوي اثني عشرَ درهمًا.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِمُ الضِّيَافَةُ فَضْلًا عَنْ مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ»، يجوزُ للإمامِ أنْ يشرطَ على أهلِ الذِّمَّةِ إذا صُولحوا في بلدِهم ضيافةَ مَنْ يمرُّ بهم مِنَ المسلمينَ زيادةً على الجزيةِ؛ إذا رَضوا بذلك، وتجعلُ على الغنىِّ والمتوسطِ لا على الفقيرِ؛ لأنَّها قد لا تتيسرُ له، ويجعلُ ذلك ثلاثةَ أيامٍ فأقلَّ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: «ضربَ على نصارَى أيلةَ ثلاثَمائةِ دينارٍ كلَّ سنةٍ، وأنْ يُضيِّفُوا مَن مرَّ بهم منَ المسلمين ثلاثًا» (٢).

قالَ الشافعيُّ رحمه الله: «ولا يجوزُ أنْ يحملَ على الرجلِ منهم في اليومِ والليلةِ ضيافةً إلا بقدرِ ما يحتملُ، إنِ احتملَ واحدًا أو اثنين أو ثلاثةً، ولا يجوزُ عندي أنْ يحملَ عليه أكثرَ مِن ثلاثةٍ -وإنْ أيسرَ- إلا بإقرارِهم» (٣).

ويَلْزَمُ المسلمين الكفُّ عنهم، وضمانُ ما يُتلِفونَه عليهم من نفسٍ ومالٍ، ودفعُ أهلِ الحربِ عنهم إنْ كانوا في بلدٍ من بلدانِ الإسلامِ، أو في بلدٍ مجاورٍ له، ويُمنعونَ من بناءِ كنيسةٍ في بلدٍ


(١) رواه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٨٤٦٥)، وقالَ: «وكذلك رواه قتادةُ عن أبي مخلدٍ عن عمرَ، وكلاهما مرسلٌ».
(٢) رواه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٨٦٧٨)، والدينارُ يساوي أربعَ جراماتٍ وربعَ جرامٍ منَ الذهبِ.
(٣) «الأم» (٤/ ٢١٦).

<<  <   >  >>