للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الماوردي وقتها المختار إلى مضى ربع النهار ويستحب قضاؤها ليلا ونهارا ولو بعد العصر وكان الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل يصليها ثلثمائة ركعة أي كان يصلي الضحى ويزيد عليها تطوعا إلى أن تكمل ثلثماثة الثانية حلف لا يأكل ضحوة أو لا يكلمه ضحوة حنث من طلوع الشمس إلى نصف النهار والغدوة من طلوع الفجر إلى نصف النهار والصباح من طلوع الفجر إلى ارتفاع الضحى ولو حلف لا يتغذى حنث بالأكل من طلوع الفجر إلى الزوال ولا يتعشى فمن الزوال إلى نصف الليل أو لا يتسحر فمن نصف الليل إلى طلوع الفجر والله أعلم ... لطائف.. الأولى عدد ركعات الفرض والسنة في الليلة الواحدة أربع عشرة ركعة فريضة المغرب ثلاثة وركعتان قبلها وركعتان بعدها وفريضة العشاء أربع وركعتان بعدها وواحدة الوتر والإشارة في ذلك إلى أن القمر ليلة أربعة عشر يضيء من أول الليل إلى آخره فكذلك هؤلاء الركعات يضئن على المؤمن من دفنه إلى قيام الساعة.. الثانية قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى لو استأجر رجل دابة لحمل مائة رطل مثلا فجاء آخر ورضع عليها زيادة الضمان عليه كذلك يقول الله تعالى يوم القيامة يا محمد أنا وضعت على عبادي الفرائض وأنت وضعت النوافل فالضمان علينا وعليك فمنك الشفاعة ومني الرحمة قاله النسفي في زهرة الرياض قال الغلامي في قواعده لو استأجر دابة لحمل أربعين رطلا مثلا فحملها خمسين فتلفت الدابة لزمه نصف قيمتها على قول لأن التلف حصل من جائز وغيره على الصحيح يضمن قسط القدر الزائد فيضمن في هذه الصورة خمس القيمة.. الثالثة من صلى الفجر في منامه ينجز له في الوعد لقوله تعالى أن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب والمراد قوم لوط عليه السلام كما سيأتي في قصتهم في باب الأمانة إن شاء الله تعالى والظهر انصرف على أعدائه أو العصر وهي الوسطى سهل الله أمره بعد عسر أو المغرب فهو في أمر قد قارب النهاية أو العشاء فكذلك وإن صلى في مسجد فهو يؤلف بين الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصلح بين الناس أصلح الله أمره وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة وسيأتي زيادة في زكاة الأعضاء وإن صلى على ظهر الكعبة فهو على معصية وكذا إن صلى إلى جهة الشرق أو الشمال وإن صلى إلى جهة المغرب حج ومن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت قد أدركها حاضرة وإلا فتكون قضاء ومن أدرك الإمام في الصلاة قبل السلام فقد أدرك فضل الجماعة نعم لو قال إن أدركت الظهر مثلا مع الإمام فأنت طالق فأدركه في الركعة الثانية لم تطلق فانظر يا أخي إلى كرم الله حيث أعطى عبده فضل الجماعة بإدراك جزء مع الإمام ودفع عنه الطلاق مع إدراك معظمها ... مسألة من شروط الصلاة الخشوع عند الغزالي وهو سكون القلب والجوارح بأن لا يميل إلى شيء مذموم وقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنا أصلي ركعتين من غير وسوسة فقال إن صليت أعطيك إحدى الناقتين فاحرم بهما فخطر على قلبه أي الناقتين يعطيني فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإنما خطر على قلبه ذلك حتى لا يغلب كلام الولاية على كلام

النبوة فإن قيل لما خرج السهم من رجله ولم يعلم به ولما جاءه السائل أشار إليه بخاتمه فأين الخشوع الآخر فالجواب أن حضور القلب في عمل الخضوع الذي أثنى الله على

<<  <  ج: ص:  >  >>