وما قيل: من أن هذا الجواب لا يفيد؛ لأن حكم الترتيب باقٍ فيما يمكن غسله ساقطٌ في غيره، فيكفيه تيمم واحد عن والوجه واليدين .. رُدَّ بأن الطهر في العضو الواحد لا يتجزأ ترتيباً وعدمه، ومن ثمة لو عمت الرأس دون الثلاثة .. وجب أربعة تيممات.
وألف (جعلا) و (يقدِّما) و (التيمما) و (غسلا) للإطلاق.
[حكم من أراد صلاة فرض آخر بوضوء غسل فيه الصحيح وتيمم عن العليل]
(وإن يرد من بعده فرضاً وما ... أحدث فليُصلِّ إن تيمَّما)
(عن حدثٍ أو عن جنابةٍ، وقيل: ... يعيد محدثٌ لما بعد العليل)
أي: إن يرد من غسل الصحيح وتيمم كما مر وصلى به فريضة فرضاً آخر ولم يحدث .. صلى إن أعاد التيمم وحده، وما قيل: إنه لو تعدد؛ كأن تيمم في الأول أربعة تيممات أعادها .. مفرع على رأي الرافعي، ولا يعيد غسل الصحيح، سواء أكان حدثه أصغر أم أكبر؛ لأن الوضوء الكامل لا يعاد فكذا بعضه، ولأن ما غسله .. ارتفع حدثه وناب التيمم عن غيره فتم طهره، وإنما أعيد التيمم؛ لضعفه عن أداء الفرض لا لبطلانه، وإلا .. لم يتنقل به، واللازم باطل، بخلاف إغفال اللمعة.
وقيل: يعيد المحدث غسل ما بعد عليله ورجحه الرافعي؛ فإنه لما وجب إعادة تطهير عضو .. خرج ذلك العضو عن كونه تام الطهر، فإن أتمه .. وجب إعادة ما بعده؛ كما لو أغفل لمعة من وجهه مثلاً، بخلاف الغسل؛ غذ لا ترتيب فيه.
وخرج بـ (الفرض): النفل، فلا يعيد له شيئاً، وبقوله:(وما حدث): ما إذا أحدث؛ فإنه يعيد الطهر كله.
ولو غسل ذو الحدث الأكبر الصحيح، وتيمم عن علة في غير أعضاء الوضوء، ثم أحدث قبل أن يصلي فرضاً .. لزمه الوضوء لا التيمم؛ لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث، ولو صلى فرضاً، ثم أحدث .. توضأ للنفل ولا يتيمم.